هل لاستكمال النسبة البنائية، بنقدم طلب للجهاز لتغيير الردود الجانبي إلى ٢،٥م؟ .
جزيت خيرا
جزيت خيرا
قراءة أقلSign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.
Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
يجب تسجيل الدخول لتستطيع إضافة سؤال.
يجب تسجيل الدخول لتستطيع إضافة مقالة.
برجاء توضيح أسباب شعورك أنك بحاجة للإبلاغ عن السؤال.
برجاء توضيح أسباب شعورك أنك بحاجة للإبلاغ عن الإجابة.
برجاء توضيح أسباب شعورك أنك بحاجة للإبلاغ عن المستخدم.
نريد ربط الأشخاص الذين لديهم المعرفة بمشاكل بيت الوطن بجيرانهم وحل واذالة جميع العقبات
[pagemaster_page id=”64″]
https://drive.google.com/drive/folders/1c8R6ieFsRR59cad661gYcdL2DYDRM9n5?usp=sharing لينك جميع المدن اخر تحديث ٧.٣٠ مساء ١٤ يناير ( الخميس ) ٢٠٢١ .
https://drive.google.com/drive/folders/1c8R6ieFsRR59cad661gYcdL2DYDRM9n5?usp=sharing
لينك جميع المدن اخر تحديث ٧.٣٠ مساء
١٤ يناير ( الخميس ) ٢٠٢١
جزيت خيرا
جزيت خيرا
قراءة أقلالتكميلي لمشروع جنة زايد امتى
التكميلي لمشروع جنة زايد امتى
قراءة أقلمنتظرين
منتظرين
قراءة أقلالواجهة الاكبر من ٢٠ م الردود الجانبي لا يقل عن ٣ م
الواجهة الاكبر من ٢٠ م الردود الجانبي لا يقل عن ٣ م
قراءة أقلجدول تسليم قطع اراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة
جدول تسليم قطع اراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة
قراءة أقلجدول تسليم قطع اراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة
جدول تسليم قطع اراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة
قراءة أقلملخص الصيغة النهائية لقانون التصالح وجاء نص المادة الأولى بيجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي: 1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. 2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة. 3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات. 4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني. 5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار. 6- البناء على الأراضي أملاك الدولة. 7- البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة. 8- البناء على الأراضي الزراعية. وتنص المادة الثانية يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقاً به إيصال سداد رسم فحص قدره ...اقرأ المزيد
ملخص الصيغة النهائية لقانون التصالح
وجاء نص المادة الأولى بيجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
6- البناء على الأراضي أملاك الدولة.
7- البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
8- البناء على الأراضي الزراعية.
وتنص المادة الثانية يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقاً به إيصال سداد رسم فحص قدره خمسة آلاف جنيه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وذلك بحسب الأحوال.
ويتعين على الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها , وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه.
ويترتب على تقديم طلب التصالح على النحو المشار إليه وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
وتنص المادة الثالثة: تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
اما المادة الرابعة فتختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت في طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للأوراق المطلوبة.
ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة, وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة ،على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء المشار إليه.
ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15 % من مقابل التصالح المقرر .
وتُعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.
المادة الخامسة: يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها, وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لأثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها0
وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
المادة السادسة: في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه.
المادة السابعة : تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة ، وتوزع على النحو الآتي:
50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وتخصص للصرف منها على أغراضه.
20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 وتخصص للصرف منها على أغراضه.
15% لصالح الخزانة العامة للدولة.
10% لصالح الوحدات المحلية وتخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية.
5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يصرف ما لا يجاوز 50% منها على نفقات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون, وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها ، وذلك طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.
(المادة الثامنة )
يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار, وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون البناء المشار إليه ، ووفقاً للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.
( المادة التاسعة )
لا يخل التصالح بالدعوي الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
(المادة العاشرة )
يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
(المادة الحادية عشرة )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

هل القانون له علاقه بمخالفات الروف فى المدن الجديده ( ذياده المساحه المبانى بغرف السطح من ٢٥% إلى السطح بالكامل)
هل القانون له علاقه بمخالفات الروف فى المدن الجديده ( ذياده المساحه المبانى بغرف السطح من ٢٥% إلى السطح بالكامل)
قراءة أقلامتى تاريخ الاعلان ده
امتى تاريخ الاعلان ده
قراءة أقللينك تحديث حورس pdf https://drive.google.com/file/d/1XQFtsO5PT4ox44-8IoTFXTSLcPptarhC/view?usp=drivesdk لينك التحديث jpg https://drive.google.com/file/d/1EKDac-dGt7UekItPxHMudxI9Ml9LCrZv/view?usp=drivesdk #رائد_بيت_الوطن .
السيد المهندس المحترم / امين غنيم رئيس جهاز القاهره الجديده .. نما الى علمنا انك زعلان من النقد بخصوص التراخيص وما كتبناه ما كانت الا تنفيس وضجر من موضوع اسمه رخصة المبانى ولم يكن الموضوع شكوى ولو هى شكوى فمجراها الرئيسى معلوم ومعروف والسكك واضحه ولكنها لم تكن غير نقد بناء وحبينا بس نوريك اراء الناس عشان تكون شايف اللى بيحصل .. وما كتبناه بالبوست السابق لم يتطرق الى الرخصه لاننا لو تطرقنا اليه فهتكون بلوه اخرى سوده لكن حديثنا كان عن ما بعد كتابة ودفع رسوم الرخصه وليه التاخير كل هذا الوقت و لمدة الشهرين واكثر ليه ...اقرأ المزيد
السيد المهندس المحترم / امين غنيم رئيس جهاز القاهره الجديده ..
نما الى علمنا انك زعلان من النقد بخصوص التراخيص وما كتبناه ما كانت الا تنفيس وضجر من موضوع اسمه رخصة المبانى ولم يكن الموضوع شكوى ولو هى شكوى فمجراها الرئيسى معلوم ومعروف والسكك واضحه ولكنها لم تكن غير نقد بناء وحبينا بس نوريك اراء الناس عشان تكون شايف اللى بيحصل .. وما كتبناه بالبوست السابق لم يتطرق الى الرخصه لاننا لو تطرقنا اليه فهتكون بلوه اخرى سوده لكن حديثنا كان عن ما بعد كتابة ودفع رسوم الرخصه وليه التاخير كل هذا الوقت و لمدة الشهرين واكثر ليه !! وهذه المده محسوبه من وقت الرخصه نفسها وانتهائها .. فرجاء عدم تحويل الامور الى شكوى !! ده اولا وثانيا عندما ذكرنا المهندسه رشا كان ذكرها بمثابة هى اول الحلقه فى موضوع الشهرين بالنسبه للدولار والمهندس حسن الشحات فيما يخصى المصرى ولم نهول ولم نذكر شخصها فى اى خطأ لانها لها الاحترام والتقدير والمهندس الشحات له الاحترام والتقدير ..وان كان خلط موضوع الكمابوندات فكان بالخطأ وهو لفظ شائع عند المهندسه ولاء لكن كل ما قلته لا يعيب ولم نخطئ فى حق اشخاص وعلى المستوى الشخصى لهم منا كل التقدير والاحترام ..
لكن هرجع تانى لنفس الموضوع ليه الرخصه بتفضل شهرين واكثر بعد دفع رسومها فاكيد فيه خطا ولو جبت اى حد عندك عشان تحاسبه هتلاقى عنده مبرراته ومليون مبرر انه صح لكن ما ذنب العميل !! والموضوع يا بشمهندس امين مش موضوع (مقاولين ) او مطورين او حتى نقاشين الموضوع ده عمل لابد وان يستكمل اجرائاته على اكمل وجه الناس تعبت فعلا وحاولنا ايصال الصوره مرات المرات لكن مفيش حلول .. وحضرتك ممكن تطلب مهندسين من الهيئه او الوزاره للتعيين او طلب المساعده من مجلس الامناء او طلب المساعده من المطورين بصيغه قانونيه مقبوله طرفكم .. شكرا جزيلا
الله ينور يا أستاذ علاء ربنا يبارك فيك كلامك كله حقيقي وواقعي وهذا الكلام هوا ما بداخلنا جميعاً
الله ينور يا أستاذ علاء
ربنا يبارك فيك
كلامك كله حقيقي وواقعي
وهذا الكلام هوا ما بداخلنا جميعاً
هو ده مسكن ولا العاملين بالخارج
هو ده مسكن ولا العاملين بالخارج
قراءة أقل
F
F
قراءة أقل