Force Majeure
القوي القهرية
هذا مسطلح يكتب في عقود المقاولات للمشاريع الكبيرة
وهي ان تحدث حروب او كوارث ويكون خارجة عن ارادة شركة المقاولات وتقوم بناءً علي هذا البند بطلب تعويض عن الخسائر التي حدثت لها نظير ذلك وينظر المالك في طلب التعويض ويقوم بتعويض هذه الشركات عن هذه الخسائر الخارجة عن ارادة هذه الشركات
أعتقد ان هذا البند ينطبق علي الحاله التي نحن نعيشها اليوم سواء زيادة اسعار السلع والمواد الغذائية ومواد البناء نتيجة حرب أوكرانيًا وتخفيض قيمة الجنيه
لاياشيخ .
المفروض نعمل ايه ياعنى حضرتك.
لو حضرتك عندك عقد موجود به هذا الشرط ينظر في التعويض الذي حدث لشركتك نتيجة هذه القوي القهرية التي ليس لديك سبب فيها
كلام غير صحيح بشمهندس
القوة القاهرة لها شروط لابد ان تتنطبق جميعا
ثم يجب بعدها اثبات الضرر الواقع
يعني مينفعش واحد اخد فلوس الناس والمفروض انه كان سلم المشروع او قرب يسلمه واتاخر ويقول انا اتاخرت النهارده بسبب القوة القاهرة
ليه نبرر استغلال المستغلين ونضيع حق واحد وثق في شركة
مظبوط
لأ طبعا
سؤال بس هو حضرتك صاحب شركة
Mohamed Kamel Elsify لاانا مش صاحب شركة احنا ناس مطحونة وتعبنا فى كل قرش عشان فى الاخر تقول تعويض عوضك انت على اللة مش علينا يامطور يامحترم يالى ياماكسبت .
مش كلوا مكسب وخلاص لازم تبقى عارف أن انت لومطور محترم وصاحب شركة عندك ملاءة مالية محترمة مش هقول الكلام دة.
سلملى بقى على ابو 4000 و4500 للمتر.
غير صحيح للاسف
لا يابشمهندس دي عقود شراء شقق من شركه تطوير واستثمار ذات ربحيه المفترض انه عنده دراسه جدوي للتسعير والتكلفه والارباح ويتحمل خطئه لو مش مأمن نفسه في تغيرات الأسعار لازم يلتزم بالعقد والمواعيد المتفق عليها لأن اللي اشترو شقق ليست شركاء في المشروع ولا مستثمرين..
كلام حضرتك ينطبق علي شركات المقاولات فقط ومش في كل الحالات ولا في كل العقود يكون الزام بتغير الاسعار
وفي الاخير اللي اشتري شقه من شركه مالهوش ذنب ده يستلم شقته في ميعاده وبنفس السعر المتفق عليه في العقد
Mohamed Kamel Elsify بند القوة القهرية المذكور فى معظم العقود غير مرتبط بالتعويض ولاكن بتأخير الاستلام .
ياريت تراجع بوست حضرتك وتكتبوا صح
تعريف القوة القاهرة: هو الحدث الذي لم يكن بالإمكان توقعه مثل الحروب و الثورات و الأوبئة… الخ علما أنه في حالة توقيع التعاقد أثناء حدوث قوة قاهرة لا يتم التعويض عنها بعد ذلك لأنه من المفترض أنه تم أخذها في الإعتبار
في حالة القوة القاهرة:
– يتم التعويض بفترة مساوية لفترة التوقف أو الإتفاق بين أطراف التعاقد علي فترة زمنية؛ علي حسب ما هو منصوص عليه في التعاقد.
– لا يعوض أي من أطراف التعاقد الطرف الآخر ماليا إلا إذا كان منصوص عليه بالتعاقد و نادرا ما يتم حيث أنه في حالة القوة القاهرة يتحمل كل طرف الأضرار و الخسائر الواقعة عليه نتيجة القوة القاهرة.
قانون المعاملات المدنية على أنه «إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، كما نص في القانون على أن في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل وينطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين.
تفترض نظرية الظروف الطارئة إذاً حالة عقد لم يكن واجب النفاذ حال انعقاده وإنما يتراخى تنفيذه إلى أجل، فيختل التوازن في هذا العقد بتغير الظروف عند مرحلة التنفيذ عما كانت عليه في مرحلة الانعقاد، وذلك بتقلب الظروف الاقتصادية فجأة نتيجة حادث لم يكن في الحسبان، ففي عقد التوريد مثلاً لو ارتفعت الأسعار لظرف الحرب وأصبح السعر الذي يحصل به المدين على السلعة الملزم بتوريدها أكبر من السعر الذي يبيع به وفق هذا العقد بحيث يصبح تنفيذ المدين لالتزاماته في عقد التوريد يهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في العرف التجاري، وهو ما عبر عنه الفقه باختلال التوازن الاقتصادي للعقد إخلالاً خطيراً.
وعليه يتمثل الظرف الطارئ في حادث استثنائي غير مألوف يتسم بالعمومية أي لا يكون خاصاً بالمدين وحده ويجب أن يكون ذلك الحادث غير متوقع الحدوث وقت إبرام العقد، فلو أمكن دفعه فلا سبيل لإعمال مبادئ نظرية الظروف الطارئة فالحكمة منها هي عنصر المفاجأة والغبن اللاحق لإبرام العقد، لأن المتعاقد إن كان بإمكانه توقع الحادث عند التعاقد يسقط حقه في طلب تعديل الالتزام استناداً إليه لأنه يكون قد ارتضى الالتزام بوجود هذا الحادث، وأخيراً يشترط أن يؤدي ذلك الحادث لجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً دون أن يصل الأمر إلى حد استحالة تنفيذه.
أما فيما يتعلق بالقوة القاهرة فيمكن القول بأنها هي تعذر تنفيذ العقد بعد إبرامه دون دخل لإرادة المدين وذلك لسبب أجنبي خارج عن إرادة المدين لكن يشترط في السبب الأجنبي الذي أدى إلى استحالة التنفيذ أن يكون غير متوقع كما يجب أن يستحيل دفعه وفي مجال العقود الدولية تحتل المبادلات التجارية الدولية موقعاً مهماً في النشاط الاقتصادي لكل دولة وقد يتعرض تنفيذ العقد الدولي تبعاً لخصوصياته إلى مخاطر وصعوبات تحول دون تنفيذه بالشروط التي وردت في العقد، فهي قد تجعل أحياناً تنفيذ العقد مستحيلاً بصورة نهائية أو تكون استحالة التنفيذ حادثاً مؤقتاً، وفي الحالتين يصبح عدم التنفيذ ضاراً بحقوق الدائن مما يؤدي إلى الإخلال بقاعدة التوازن العقدي بين الطرفين وتستمد القوة القاهرة أساسها من التشريع الوطني وكذلك من قضاء التحكيم بالنسبة لعقود التجارة الدولية وهذا يعني أنها تطبق بشكل تلقائي دون الحاجة إلى اتفاق صريح بين الأطراف فالمحكمون يذهبون إلى المفهوم التقليدي للقوة القاهرة إذا لم يتفق الأطراف على مفهوم آخر.
إن كلتا النظريتين هما خروج عن مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، وإرساء لعرف أخلاقي مثبت قانوناً مفاده أنه «لا تكليف بمستحيل» وهذا الخروج يكون لأسباب أثرت على القدرة على تنفيذ الالتزام، ويُرجع في تقديرها إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بناء على الوقائع والأحداث ومعطيات الالتزام بين الأطراف خصوصاً أن هناك قطاعات شهدت انتعاشاً في فترة أزمة كورونا، ومنها التجارة الإلكترونية والرقمية وتجارة السلع والأغذية والخدمات الحيوية للمواطن والتجارة في المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم، في مقابل توقف شبه تام في قطاعات أخرى.
ونظراً لأن جائحة كورونا هي حادث استثنائي عام شمل كل قطاعات المجتمع وغير متوقع ولا يمكن درء نتائجه، ولم تمتد آثاره لبعض القطاعات أو الأفراد أو النشاطات لحد القوة القاهرة والتي يمكن أن يتمسك بها صاحب الشأن لاعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، فإن المشرع وضع معياراً قانونياً آخر لتلك القطاعات وهو إذا أصبح الالتزام التعاقدي مستحيلاً أو مرهقاً للمدين بفعل جائحة كورونا وآثارها التي خلفتها على القطاعات العاملة في المجتمع بحيث تهدد استمرار العقد بالشروط ذاتها بخسارة فادحة جاز لأحد الطرفين أن يلجأ إلى القضاء بطلب النزول بالتزاماته إلى الحد المعقول بغرض الموازنة بين مصلحة طرفي العقد للتخفيف من عبء هذا الالتزام، وتكون هذه الموازنة هي إنهاء العقد أو زيادة القيمة السعرية للمتعاقد أو إعطاء فترة زمنية للسماح، أو أي من الظروف التي من الممكن أن يستند إليها القاضي في قراره من أجل تحقيق الموازنة بين مصلحة الطرفين في الظروف الاستثنائية العامة المرتبطة بهذا الفيروس
كلام محترم وسليم، لكن للي عايز يعرف الصح.
لكن للأسف كتير جدا من مشترين الشقق مش هيقدرو يتقبلو الكلام ده وماحدش قادر يقول طب لو روحنا المحكمة هتحكم بإيه؟ انا اقولك رأي المستشارين ف الشركة ان اللي احنا فيه يسمى الظروف الاستثنائية مش القاهرة وده لأن الظروف القاهرة دي كانت قضائية مرتبطة بالكوارث الطبيعية والحروب ف البلد. لكن بعيد عن المسميات الاتنين ليهم نفس الحكم ويجوز فسخ العقد مالم يكن هناك اخلال ف بند ميعاد التنفيذ والاستلام. ع الأقل يكون باقي سنةعلى معاد الاستلام هيتحكمله بتعويض عن زياده الأسعار او فسخ العقد و رد المبالغ المدفوعة فقط.
الشرط ده فعلا بيبقى فى التعاقدات الحكوميه مع شركات المقاولات وتعويضهم نتيجه ارتفاع مواد البناء مثل الحديد والاسمنت