يجب تكوين إتحاد الشاغلين للعقار الذى لا يقل إجمالى عدد وحداته عن خمس وحدات وفقاً للمادة 156 من القانون رقم 119 لسنه 2008 و القرار الوزارى رقم 200 لسنه 2009 وذلك من أجل الحفاظ على سلامة العقار و أجزائه المشتركة و ملحقاته و ضمان صيانته و ترميمه و تدعيمه و الحفاظ على طابعه المعمارى و توفير الخدمات المطلوبة للعقار .
2. يوضح بنموذج عقد إتحاد الشاغلين عنوان العقار و رقم الترخيص و تاريخه إن وجد ووصف العقار بالنسبة لعدد الطوابق و الوحدات ( إسم مالك العقار و الشاغلين و صورة بطاقة الرقم القومى لكل منهم و سند الإشغال لكل وحدة و تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية و أسماء أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المنتخب و صفتهم فى مجلس الإدارة ) و ذلك وفقاً لنص المادة 160 من القانون رقم 119 لسنه 2008 .
3. إذا كان عدد شاغلى العقار لا يجاوز سبعة يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد و أمين الصندوق و عضو و إذا كان عدد شاغلى العقار يجاوز سبعة يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد و نائب للرئيس و أمين الصندوق و عضو و تكون مدة المجلس ثلاث سنوات و ذلك وفقاً لنص المادة 161 من القانون رقم 119 لسنه 2008 .
4. يشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للإتحاد و فى أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ما يلى : –
• أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للإتحاد .
• أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعى .
• ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف و الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباراً و ذلك وفقاَ لنص المادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 200 لسنه 2009 الخاص بالنظام النموذجى لإتحاد الشاغلين .
5. يكون مالك العقار رئيسا للاتحاد فإذا تعدد الملاك عليهم إختيار رئيس الإتحاد من بينهم فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الإتحاد كتابه تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للإتحاد و يشترط فيه الشروط الثلاثه و الموضحة بعاليه بالبند رقم (4) .
6. تكون اختصاصات هذا الإتحاد كما ورد بالمادة رقم 11 من القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2009 .
7. يتم توقيع الأغلبية المطلقة للشاغلين على عقد تكوين إتحاد الشاغلين و ذلك بعد أخذ الإجراءات القانونية الخاصة بتوجيه الدعوة لهم وفقاً لما وضحته المادة 15 من القرار الوزراى رقم 200 لسنة 2009 .
8. يتم ختم كل ورقة من عقد تكوين إتحاد الشاغلين بخاتم الإتحاد موضحاً به رقم العقار و العنوان على النحو التالى إتحاد شاغلين العقار رقم (…….) الكائن ( ……………………..) .
9. أخذ إثبات تاريخ بالشهر العقارى على العقد .
10. وعلى السيد / رئيس الإتحاد أو من ينوب عنه بتوكيل التقدم بالعقد و المستندات الموضحة بعد إستيفاء المطلوب طبقاً إلى ما هو موضح بعالية إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحى من أجل إعتماد هذا العقد و قيده بسجلات وحدة إتحاد الشاغلين التابعة لإدارة إيرادات الإسكان وفقاً للقانون الموضحه بعاليه
هل ينطبق هذا على العقارات فى الكومبوند
هل من حق ملاك الوحدات فى الكمبوند انشاء اتحاد شاغلين و ما اهميته وواجباته و هل يتعارض مع ادارة الكمبوند و الشركة صاحبة الكمبوند
لا يتعارض اتحاد الملاك مع ادارة الكمبوند ..اما بالنسبة لاهميته فهو ينشأ من أجل الحفاظ على سلامة العقار و أجزائه المشتركة و ملحقاته و ضمان صيانته و ترميمه و تدعيمه و الحفاظ على طابعه المعمارى و توفير الخدمات المطلوبة للعقار .لان ذلك حق كفله القانون لملاك العقار فقط.
يكون للاتحاد في سبيل تحصيل الالتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز علي الوحدة وملحقاتها وما لها من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها، أو علي منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكاً لها، وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده، كما يعفي قيد حق الامتياز أو تجديده أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات.
ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذي لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضي الأمور الوقتية المختص أمراً بالأداء، وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم.
وفي جميع الأحوال يترتب علي عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المشار إليها ما يترتب علي عدم سداد الأجرة من آثار قانونية. كما يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التي يملكها أو يحوزها متي كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذي بالمبني، وإذا تراخي الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد -بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام علي الأقل- أن يستصدر من القاضي المختص بالأمور المستعجلة في المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذناً بالإصلاح علي نفقة الشاغل.