في حكم مثير واعتُبر سابقة قضائية مهمة في مجال أعمال البناء والتراخيص في مصر، أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، مبدأً جديدًا لصالح المواطنين، قد يغير نظرة الملاك والمستثمرين إلى قضية صلاحية رخص البناء.
ما الجديد في الحكم؟
أكدت المحكمة أن صب الحصيرة الخرسانية يُعد بمثابة الشروع في أعمال البناء، وبالتالي:
- لا تسقط رخصة البناء بمرور المدة القانونية.
- يظل للمالك الحق في استكمال أعمال البناء وقتما يشاء.
- لا يحق للمحافظين أو الوحدات المحلية إلغاء الرخصة أو إصدار قرارات إزالة بدعوى انتهاء مدة البناء.
هذا المبدأ أحدث صدى واسعًا، لأنه يحسم نزاعات كثيرة كانت تُستخدم فيها “المدة الزمنية” كذريعة لإلغاء الرخص أو تعطيل استكمال المشروعات.
خلفية القضية
القضية بدأت عندما حصل أحد المواطنين بمحافظة المنوفية على رخصة لبناء بدروم وخمسة أدوار، وبدأ التنفيذ بصب حصيرة خرسانية خلال فترة الترخيص. لكن المحافظ أصدر قرارًا بإلغاء الرخصة وإزالة المبنى بدعوى انتهاء مدة الترخيص.
المحكمة رفضت القرار بشكل قاطع، وأكدت أن صب الحصيرة الخرسانية هو شروع فعلي في التنفيذ، مما يمنح المالك كامل الحق في استكمال البناء دون التقيد بزمن محدد.
لماذا يهم ملاك الأراضي والمستثمرين؟
هذا الحكم له أثر مباشر على:
- ملاك بيت الوطن والمشروعات العقارية الجديدة: حيث يطمئنهم أن أي شروع فعلي في البناء (حتى بصب الحصيرة فقط) يحمي رخصتهم من السقوط.
- المستثمرون والمطورون العقاريون: لأنهم يكتسبون ثقة أكبر في استقرار الإجراءات القانونية وعدم تعرّضهم لقرارات إدارية تعسفية.
- المواطنون العاديون: الذين قد يتأخرون في استكمال البناء بسبب ظروف مالية أو إدارية.
الخلاصة
الحكم فتح بابًا جديدًا لحماية حقوق الملاك، وأكد أن صب الحصيرة الخرسانية هو البداية القانونية للبناء، وليس مجرد حفر أو تجهيز.
✍️ تنويه: هذا الخبر منشور نقلًا عن مواقع:
- المحكمة الإدارية العليا
- رخصة البناء
- صب الحصيرة الخرسانية
- بيت الوطن
- قوانين البناء في مصر
- إلغاء رخص البناء
- مجلس الدولة
- الاستثمار العقاري
اضف تعليق